وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس 6 · صفحة 459 من 506

[صفحة 459]

امْرِئٍ مُسْلِمٍ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ- الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَجْرَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ- كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَحَاجِّ رَسُولِ (1) اللَّهِ(ص)وَ غُفِرَ لَهُ- فَإِنْ جَلَسَ فِيهِ حَتَّى تَكُونَ سَاعَةٌ تَحِلُّ فِيهَا الصَّلَاةُ- فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعاً غُفِرَ لَهُ مَا سَلَفَ (2)- وَ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَحَاجِّ بَيْتِ اللَّهِ (3). وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي (ثَوَابِ الْأَعْمَالِ) (4) وَ فِي (الْأَمَالِي) (5) عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ أَبِي الْجَوْزَاءِ مِثْلَهُ.

8440- 3- (6) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)الْجُلُوسُ بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ فِي التَّعْقِيبِ وَ الدُّعَاءِ- حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَبْلَغُ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ- مِنَ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ.
8441- 4- (7) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ- إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ سَتَرَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (8) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

____________
(1)- في الاستبصار 350- 1- 1321 بيت بدل- رسول. (هامش المخطوط).
(2)- في ثواب الأعمال زيادة- من ذنبه (هامش المخطوط).
(3)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- هذا مما استدل به العامة على استحباب صلاة الضحى و هو أعم من مطلبهم فلعل الصلاة المذكورة من قضاء أو غيره من الصلوات المشروعة و على تقدير ارادة صلاة الضحى يكون منسوخا أو محمولا على التقية في الرواية لما مضى و ياتي على أن رواته من العامة و إنما نقله اصحابنا لأجل الحكم الأول- منه قده. لما مضى من الباب 31 من أبواب اعداد الفرائض و نوافلها و ياتي في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان.
(4)- ثواب الأعمال 68.
(5)- أمالي الصدوق 469- 3.
(6)- التهذيب 2- 138- 539، الفقيه 1- 329- 966.
(7)- التهذيب 2- 139- 542.
(8)- الفقيه 1- 504- 1452.
التالي صفحة 459 من 506 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...