قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ قَرَأَ أَلْهَيكُمُ التَّكَاثُرُ عِنْدَ النَّوْمِ وُقِيَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (1) وَ فِي أَحَادِيثِ الْقِرَاءَةِ (2).
(3) 14 بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فَوْقَ الرَّأْسِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ وَ التَّكْبِيرِ ثَلَاثاً وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِوَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (5).
8420- 2- (6) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْقَاسِمِ الْعَلَوِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ الزَّيَّاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)لِأَيِّ عِلَّةٍ يُكَبِّرُ الْمُصَلِّي- بَعْدَ التَّسْلِيمِ ثَلَاثاً يَرْفَعُ بِهَا يَدَيْهِ- فَقَالَ لِأَنَّ النَّبِيَّ(ص)لَمَّا فَتَحَ مَكَّةَ- صَلَّى بِأَصْحَابِهِ الظُّهْرَ عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ- فَلَمَّا سَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَ كَبَّرَ ثَلَاثاً وَ قَالَ- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ- وَ نَصَرَ عَبْدَهُ وَ أَعَزَّ جُنْدَهُ- وَ غَلَبَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ فَلَهُ الْمُلْكُ