أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً فِي أَحَادِيثِ التَّقِيَّةِ (1).
(2) 6 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَقْرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْفَرِيضَةِ وَ النَّافِلَةِ السُّورَةَ الَّتِي قَرَأَهَا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى عَلَى كَرَاهِيَةٍ إِنْ كَانَ يُحْسِنُ غَيْرَهَاوَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ مَعَ الزِّيَادَةِ (5).
7306- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ يَقْرَأُ