قَالَ: إِذَا نَسِيَ الرَّجُلُ أَنْ يُسَلِّمَ- فَإِذَا وَلَّى وَجْهَهُ عَنِ الْقِبْلَةِ وَ قَالَ- السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ- فَقَدْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ.
8341- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي ثُمَّ يَجْلِسُ- فَيُحْدِثُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ قَالَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ- وَ إِنْ كَانَ مَعَ إِمَامٍ فَوَجَدَ فِي بَطْنِهِ أَذًى- فَسَلَّمَ فِي نَفْسِهِ وَ قَامَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى النِّسْيَانِ لِبَعْضِ التَّسْلِيمَاتِ أَوْ لِلْجَمِيعِ فَيَقْضِي التَّسْلِيمَ لِمَا مَضَى (2) وَ يَأْتِي (3) وَ يَحْتَمِلُ التَّقِيَّةُ.
8342- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا نَسِيَ أَنْ يُسَلِّمَ خَلْفَ الْإِمَامِ- أَجْزَأَهُ تَسْلِيمُ الْإِمَامِ.أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (5).
8343- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا الْتَفَتَّ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ مِنْ غَيْرِ فَرَاغٍ- فَأَعِدِ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَ الِالْتِفَاتُ فَاحِشاً- وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ تَشَهَّدْتَ (7) فَلَا تُعِدْ.