عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنْ كُنْتَ تَؤُمُّ قَوْماً أَجْزَأَكَ تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ عَنْ يَمِينِكَ- وَ إِنْ كُنْتَ مَعَ إِمَامٍ فَتَسْلِيمَتَيْنِ- وَ إِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ فَوَاحِدَةً مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ.
8326- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْإِمَامُ يُسَلِّمُ وَاحِدَةً وَ مَنْ وَرَاءَهُ يُسَلِّمُ اثْنَتَيْنِ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَنْ شِمَالِهِ أَحَدٌ يُسَلِّمُ وَاحِدَةً.قَالَ الشَّيْخُ يَعْنِي إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَسَارِهِ أَحَدٌ أَقُولُ: وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الِاجْتِزَاءِ فَإِنَّ مَا زَادَ مُسْتَحَبٌّ.
8328- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يَقُومُ فِي الصَّفِّ- خَلْفَ الْإِمَامِ وَ لَيْسَ عَلَى يَسَارِهِ أَحَدٌ كَيْفَ يُسَلِّمُ- قَالَ تَسْلِيمَةً عَنْ يَمِينِهِ (4).وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (6).
____________