- يَعْنِي فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ.
8303- 3- (3) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَقُولَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ- السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ- لِأَنَّ تَحْلِيلَ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمُ- فَإِذَا قُلْتَ هَذَا فَقَدْ سَلَّمْتَ (4).أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
(6) 13 بَابُ حُكْمِ مَنْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ حَتَّى أَحْدَثَ