وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس 6 · صفحة 407 من 506

[صفحة 407]

نَفْيِ سُجُودِ السَّهْوِ عَلَى مَا إِذَا ذَكَرَ قَبْلَ تَمَامِ الْقِيَامِ أَوْ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ لِمَا مَرَّ (1).

(2) 10 بَابُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فِي التَّشَهُّدِ وَ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِتَعَمُّدِ تَرْكِهَا
8297- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ زُرَارَةَ جَمِيعاً قَالا فِي حَدِيثٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ(ص)مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ- (إِذَا تَرَكَهَا مُتَعَمِّداً) (4) فَلَا صَلَاةَ لَهُ- إِذَا تَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ ص.
8298- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ زُرَارَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مِنْ تَمَامِ الصَّوْمِ إِعْطَاءُ الزَّكَاةِ- كَمَا أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ(ص)مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ وَ- مَنْ صَامَ وَ لَمْ يُؤَدِّهَا فَلَا صَوْمَ لَهُ إِذَا تَرَكَهَا مُتَعَمِّداً- وَ مَنْ صَلَّى وَ لَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ(ص)وَ تَرَكَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً- فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِنَّ اللَّهِ تَعَالَى بَدَأَ بِهَا (6) فَقَالَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰى (7).
____________
(1)- مر في الأحاديث السابقة من هذا الباب.
(2)- الباب 10 فيه 3 أحاديث.
(3)- الفقيه 2- 183- 2085، و أورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب زكاة الفطرة.
(4)- ما بين القوسين كتبه المصنف في هامش الاصل، و الذي في المصدر- لانه من صام و لم يؤد الزكاة فلا صوم له اذا تركها متعمدا و لا صلاة ...
(5)- لم يرد الحديث في كتب الشيخ بهذا السند و كذلك لم يرد في الوافي 5- 115 و إنما أورده عن السند الثاني و سند الفقيه.
(6)- في التهذيب 4- 108- 314 في الرواية الاخرى زيادة- قبل الصلاة (هامش المخطوط).
(7)- الأعلى 87- 14 و 15.
التالي صفحة 407 من 506 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...