قَالَ الشَّيْخُ الْمُرَادُ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ لَا يُعِيدُهَا وَ يَقْضِي التَّشَهُّدَ وَ إِذَا لَمْ يَذْكُرْ شَيْئاً أَعَادَ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَ تَرَكَهُ عَمْداً.
8291- 8- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ التَّشَهُّدَ حَتَّى سَلَّمَ- كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَلْيَتَشَهَّدْ- وَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ- وَ إِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- أَوْ بِسْمِ اللَّهِ أَجْزَأَهُ فِي صَلَاتِهِ- وَ إِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِقَلِيلٍ وَ لَا كَثِيرٍ حَتَّى يُسَلِّمَ أَعَادَ الصَّلَاةَ.أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (2) وَ يُمْكِنُ حَمْلُ الْإِجْزَاءِ عَلَى صُورَةِ الشَّكِّ دُونَ تَيَقُّنِ التَّرْكِ وَ حَمْلُ الْإِعَادَةِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْ تَعَمُّدِ التَّرْكِ كَمَا مَرَّ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (4) وَ فِي السَّهْوِ (5).
(6) 8 بَابُ جَوَازِ الرُّجُوعِ بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي الْوَتْرِ لِمَنْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ حَتَّى يَرْكَعَ ثُمَّ يَقُومَ فَيُتِمَّ