عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي الرَّجُلِ يَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِهِ- وَ قَدْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَقَالَ- إِنْ كَانَ قَرِيباً رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ فَتَشَهَّدَ- وَ إِلَّا طَلَبَ مَكَاناً نَظِيفاً فَتَشَهَّدَ فِيهِ- وَ قَالَ إِنَّمَا التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ فِي الصَّلَاةِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالسُّنَّةِ مَا عُلِمَ وُجُوبُهُ مِنْ جِهَةِ السُّنَّةِ لَا مِنَ الْقُرْآنِ لِمَا تَقَدَّمَ (1) وَ يَأْتِي (2) وَ يَحْتَمِلُ التَّقِيَّةُ.
8286- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَجْلِسَ- فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ فَقَالَ- إِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ فَلْيَجْلِسْ- وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَرْكَعَ فَلْيُتِمَّ الصَّلَاةَ- حَتَّى إِذَا فَرَغَ (فَلْيُسَلِّمْ وَ لْيَسْجُدْ) (4) سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ مِثْلَهُ (6) وَ زَادَ فِيهِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ ذَكَرَ وَ هُوَ قَائِمٌ فِي الثَّالِثَةِ فَلْيَجْلِسْ.
____________