وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس 6 · صفحة 402 من 506

[صفحة 402]

عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي الرَّجُلِ يَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِهِ- وَ قَدْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَقَالَ- إِنْ كَانَ قَرِيباً رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ فَتَشَهَّدَ- وَ إِلَّا طَلَبَ مَكَاناً نَظِيفاً فَتَشَهَّدَ فِيهِ- وَ قَالَ إِنَّمَا التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ فِي الصَّلَاةِ.

أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالسُّنَّةِ مَا عُلِمَ وُجُوبُهُ مِنْ جِهَةِ السُّنَّةِ لَا مِنَ الْقُرْآنِ لِمَا تَقَدَّمَ (1) وَ يَأْتِي (2) وَ يَحْتَمِلُ التَّقِيَّةُ.

8286- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَجْلِسَ- فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ فَقَالَ- إِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ فَلْيَجْلِسْ- وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَرْكَعَ فَلْيُتِمَّ الصَّلَاةَ- حَتَّى إِذَا فَرَغَ (فَلْيُسَلِّمْ وَ لْيَسْجُدْ) (4) سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
8287- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ- مِنَ الْمَكْتُوبَةِ فَلَا يَجْلِسُ فِيهِمَا حَتَّى يَرْكَعَ- فَقَالَ يُتِمُّ صَلَاتَهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ- وَ هُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ مِثْلَهُ (6) وَ زَادَ فِيهِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ ذَكَرَ وَ هُوَ قَائِمٌ فِي الثَّالِثَةِ فَلْيَجْلِسْ.

____________
(1)- تقدم في الحديث 1 من هذا الباب.
(2)- ياتي في الأحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 13 من هذه الأبواب.
(3)- التهذيب 2- 158- 618، و الاستبصار 1- 362- 1374.
(4)- في الاستبصار 1- 362- 1374 و سلم سجد (هامش المخطوط).
(5)- التهذيب 2- 158- 620، و الاستبصار 1- 363- 1375.
(6)- التهذيب 2- 159- 624.
التالي صفحة 402 من 506 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...