وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس 6 · صفحة 41 من 506

[صفحة 41]

يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْفَرِيضَةِ- فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَحْدَهَا وَ يَجُوزُ لِلصَّحِيحِ فِي قَضَاءِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

7291- 6- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ- يَكُونُ مُسْتَعْجِلًا يُجْزِيهِ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْفَرِيضَةِ- بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَحْدَهَا قَالَ لَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ عَلَى حُكْمِ النَّافِلَةِ (4) وَ عَلَى وُجُوبِ السُّورَةِ (5) فَلَا بُدَّ مِنْ حَمْلِ هَذَا وَ مَا مَرَّ عَلَى الضَّرُورَةِ أَوِ التَّقِيَّةِ لِمَا مَضَى (6) وَ يَأْتِي (7).

____________
(1)- التهذيب 2- 70- 256، و الاستبصار 1- 315- 1171.
(2)- قرب الاسناد 96،.
(3)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 1.

ياتي في الحديث 1 من الباب 4 و الباب 5 من هذه الأبواب، و الحديث 4 من الباب 47 من أبواب الجماعة.

(4)- ياتي في الباب 55 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي في الحديث 2 و 3 من الباب 4 من هذه الأبواب، و الحديث 4 من الباب 47 من أبواب الجماعة.
(6)- لما مضى في نفس أحاديث هذا الباب.
(7)- ياتي في الحديث 3 و 5 و 6 من الباب 33، و الحديث 4 و 5 من الباب 47 من أبواب الجماعة.
التالي صفحة 41 من 506 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...