مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْمُصَلِّي- يَكُونُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ فِي ظُلْمَةٍ- فَإِذَا سَجَدَ يَغْلَطُ بِالسَّجَّادَةِ وَ يَضَعُ جَبْهَتَهُ عَلَى مِسْحٍ أَوْ نَطْعٍ- فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَجَدَ السَّجَّادَةَ- هَلْ يَعْتَدُّ بِهَذِهِ السَّجْدَةِ أَمْ لَا يَعْتَدُّ بِهَا- فَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي الْجَوَابِ مَا لَمْ يَسْتَوِ جَالِساً- فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي رَفْعِ رَأْسِهِ لِطَلَبِ الْخُمْرَةِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي كِتَابِ الْغَيْبَةِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِي (1).
(2) 9 بَابُ أَنَّهُ يُجْزِئُ مِنَ السُّجُودِ بِالْجَبْهَةِ مُسَمَّاهُ مَا بَيْنَ قُصَاصِ الشَّعْرِ إِلَى الْحَاجِبِ وَ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِيعَابِ أَوْ وَضْعِ قَدْرِ دِرْهَمٍ وَ عَدَمِ جَوَازِ السُّجُودِ عَلَى حَائِلٍ كَالْعِمَامَةِ وَ الْقَلَنْسُوَةِوَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (6).
8171- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ