بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)اسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ مُقَطَّعٌ فِي أُمِّ الْكِتَابِ.
7285- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي الْمَجَازَاتِ النَّبَوِيَّةِ قَالَ: قَالَ(ع)كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ (2) الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ (3).أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ وَ غَيْرِهَا (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا وَ فِي الْجَمَاعَةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ (5).
(6) 2 بَابُ أَنَّ الْفَاتِحَةَ تُجْزِي وَحْدَهَا فِي الْفَرِيضَةِ مَعَ الضَّرُورَةِ لَا مَعَ الِاخْتِيَارِ وَ تُجْزِي فِي النَّافِلَةِ مُطْلَقاً