قَالَ الشَّيْخُ إِنَّمَا أَرَادَ اسْتَتَمَّ قَائِماً مِنَ السُّجُودِ إِلَى رَكْعَةٍ أُخْرَى فَيَكُونُ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ قَدْ دَخَلَ فِي حَالٍ أُخْرَى فَيَمْضِي فِي صَلَاتِهِ لِمَا مَضَى (6) وَ يَأْتِي (7) أَقُولُ: وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى كَثِيرِ السَّهْوِ بِقَرِينَةِ آخِرِهِ.
8071- 4- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ