- فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً وَ سَجْدَتَيْنِ وَ لَا تُثَنَّى (1) عَلَيْهِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (3).
8063- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاتِهِ- حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ- قَالَ يَقُومُ فَيَرْكَعُ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.أَقُولُ: هَذِهِ الْأَحَادِيثُ مَحْمُولَةٌ عَلَى النَّافِلَةِ وَ بَعْضُهَا عَلَى نِسْيَانِ مَجْمُوعِ الرَّكْعَةِ لِمَا مَرَّ (5) وَ لِمَا يَأْتِي فِي الْخَلَلِ الْوَاقِعِ فِي الصَّلَاةِ (6) وَ حَمَلَهَا الشَّيْخُ عَلَى الْأَخِيرَتَيْنِ وَ خَالَفَهُ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ (7) لِأَنَّ الْأَحَادِيثَ الْمُشَارَ إِلَيْهَا أَكْثَرُ وَ أَوْضَحُ دَلَالَةً وَ أَوْثَقُ وَ أَحْوَطُ وَ الْعَمَلُ بِهَا أَشْهَرُ.
(8) 12 بَابُ وُجُوبِ الْإِتْيَانِ بِالرُّكُوعِ إِذَا شَكَّ فِيهِ أَوْ نَسِيَهُ وَ لَمَّا يَسْجُدْ