أَيْ جَدِيرٌ وَ حَرِيٌّ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ.
8045- 3- (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَنْسَى حَرْفاً مِنَ الْقُرْآنِ فَيَذْكُرُهُ وَ هُوَ رَاكِعٌ- هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَقْرَأَهُ فِي رُكُوعٍ- قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِذَا سَجَدَ فَلْيَقْرَأْهُ.وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ نَحْوَهُ (3) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى قِرَاءَةِ ذَلِكَ الْحَرْفِ بَعْدَ السُّجُودِ لِلْعَطْفِ بِالْفَاءِ أَوْ عَلَى النَّافِلَةِ أَوِ الرُّخْصَةِ بَعْدَ ذِكْرِ السُّجُودِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَ فِي أَحَادِيثِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَ غَيْرِهِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
8046- 4- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ لَا قِرَاءَةَ فِي رُكُوعٍ وَ لَا سُجُودٍ- إِنَّمَا فِيهِمَا الْمِدْحَةُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ الْمَسْأَلَةُ- فَابْتَدِءُوا قَبْلَ الْمَسْأَلَةِ بِالْمِدْحَةِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ اسْأَلُوا بَعْدَهُ.