وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس 6 · صفحة 7 من 506

[صفحة 7]
7202- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ حَمْدَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَامَ فِي صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ- فَصَلَّى رَكْعَةً وَ هُوَ يَنْوِي أَنَّهَا نَافِلَةٌ- فَقَالَ هِيَ الَّتِي قُمْتَ فِيهَا وَ لَهَا وَ قَالَ- إِذَا قُمْتَ وَ أَنْتَ تَنْوِي الْفَرِيضَةَ فَدَخَلَكَ الشَّكُّ بَعْدُ- فَأَنْتَ فِي الْفَرِيضَةِ عَلَى الَّذِي قُمْتَ لَهُ- وَ إِنْ كُنْتَ دَخَلْتَ فِيهَا وَ أَنْتَ تَنْوِي نَافِلَةً- ثُمَّ إِنَّكَ تَنْوِيهَا بَعْدُ فَرِيضَةً فَأَنْتَ فِي النَّافِلَةِ- وَ إِنَّمَا يُحْسَبُ لِلْعَبْدِ مِنْ صَلَاتِهِ الَّتِي ابْتَدَأَ فِي أَوَّلِ صَلَاتِهِ.
(2) 3 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْجَمْعِ فِي النِّيَّةِ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ مُطْلَقاً وَ لَا احْتِسَابِ مَا صَلَّى مِنَ النَّوَافِلِ بِنِيَّةٍ أُخْرَى وَ جَوَازِ نَقْلِ النِّيَّةِ قَبْلَ الْفَرَاغِ لَا بَعْدَهُ فِي مَوَاضِعَ
7203- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ- فَيُصَلِّي عَشْرَ رَكَعَاتٍ وَ يَحْتَسِبُ (4) بِالرَّكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةٍ عَلَيْهِ- قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُصَلِّيَهَا مُتَعَمِّداً (5) فَإِنْ لَمْ يَنْوِ ذَلِكَ فَلَا.
7204- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ حَرِيزِ بْنِ
____________
(1)- التهذيب 2- 343- 1420.
(2)- الباب 3 فيه حديثان.
(3)- التهذيب 2- 343- 1421.
(4)- في المصدر- أ يحتسب.
(5)- في المصدر- عمدا.
(6)- مستطرفات السرائر 73- 12، للحديث صدر، أورد قطعة منه في الحديث 11 و 12 من الباب 8 من أبواب القراءة، و في الحديث 14 من الباب 36 من أبواب الطواف، و في الحديث 12 من الباب 4 من أبواب الصوم المحرم.
التالي صفحة 7 من 506 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...