عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالا سَأَلْنَا أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى الْقُنُوتَ- حَتَّى يَرْكَعَ قَالَ يَقْنُتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ- فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
7990- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْقُنُوتِ يَنْسَاهُ الرَّجُلُ- فَقَالَ يَقْنُتُ بَعْدَ مَا يَرْكَعُ- فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ تَارَةً وَ عَلَى التَّقِيَّةِ أُخْرَى لِمَا مَرَّ (4).
7993- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْوَتْرِ- قَالَ قَبْلَ الرُّكُوعِ قَالَ فَإِنْ نَسِيتُ- أَقْنُتُ إِذَا رَفَعْتُ رَأْسِي فَقَالَ لَا.قَالَ الصَّدُوقُ إِنَّمَا مَنَعَ الصَّادِقُ(ع)مِنْ ذَلِكَ فِي الْوَتْرِ وَ الْغَدَاةِ (6) خِلَافاً لِلْعَامَّةِ لِأَنَّهُمْ يَقْنُتُونَ فِيهِمَا بَعْدَ الرُّكُوعِ وَ إِنَّمَا أُطْلِقَ ذَلِكَ فِي
____________