مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ- الْقُنُوتَ فِي الْمَكْتُوبَةِ قَالَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.
7984- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى الْقُنُوتَ فِي الْوَتْرِ أَوْ غَيْرِ الْوَتْرِ فَقَالَ- لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ قَالَ إِنْ ذَكَرَهُ وَ قَدْ أَهْوَى إِلَى الرُّكُوعِ- قَبْلَ أَنْ يَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ- فَلْيَرْجِعْ قَائِماً وَ لْيَقْنُتْ ثُمَّ لْيَرْكَعْ- وَ إِنْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ- فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ الْقُنُوتِ (3) وَ لَا يُنَافِي عَدَمَ الْوُجُوبِ.
(4) 16 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَ قَضَاءِ الْقُنُوتِ إِنْ نَسِيَهُ ثُمَّ ذَكَرَهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ وَ لَوْ فِي الطَّرِيقِ