وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس 6 · صفحة 286 من 506

[صفحة 286]

مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ- الْقُنُوتَ فِي الْمَكْتُوبَةِ قَالَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.

7984- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى الْقُنُوتَ فِي الْوَتْرِ أَوْ غَيْرِ الْوَتْرِ فَقَالَ- لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ قَالَ إِنْ ذَكَرَهُ وَ قَدْ أَهْوَى إِلَى الرُّكُوعِ- قَبْلَ أَنْ يَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ- فَلْيَرْجِعْ قَائِماً وَ لْيَقْنُتْ ثُمَّ لْيَرْكَعْ- وَ إِنْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ- فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
7985- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنْ نَسِيَ الرَّجُلُ الْقُنُوتَ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ حَتَّى يَرْكَعَ- فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ- وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَهُ مُتَعَمِّداً.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ الْقُنُوتِ (3) وَ لَا يُنَافِي عَدَمَ الْوُجُوبِ.

(4) 16 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَ قَضَاءِ الْقُنُوتِ إِنْ نَسِيَهُ ثُمَّ ذَكَرَهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ وَ لَوْ فِي الطَّرِيقِ
7986- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ
____________
(1)- التهذيب 2- 131- 507.
(2)- التهذيب 2- 315- 1285.
(3)- ياتي في البابين 16 و 18 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 16 فيه حديثان.
(5)- الكافي 3- 340- 10.
التالي صفحة 286 من 506 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...