وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (2).
7913- 13- (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي الْقِبْلَةِ حَدِيثُ زُرَارَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْفَرْضِ فِي الصَّلَاةِ- فَقَالَ الْوَقْتُ وَ الطَّهُورُ وَ الْقِبْلَةُ وَ التَّوَجُّهُ- وَ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ وَ الدُّعَاءُ- قُلْتُ مَا سِوَى ذَلِكَ قَالَ سُنَّةٌ فِي فَرِيضَةٍ.أَقُولُ: اسْتَدَلَّ بِهَذَا مَنْ ذَهَبَ إِلَى وُجُوبِ الْقُنُوتِ (4) وَ حَمَلَهُ الْأَكْثَرُ عَلَى تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ وَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالدُّعَاءِ الْقِرَاءَةُ أَوِ الْأَذْكَارُ الْوَاجِبَةُ لِوُجُودِ مَعْنَى الدُّعَاءِ فِيهَا وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى الِاسْتِحْبَابِ (5) وَ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ (6).
(7) 2 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ الْقُنُوتِ فِي الْجَهْرِيَّةِ وَ الْوَتْرِ وَ الْجُمُعَةِ