لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ لَا يُقَاسُ بِشَيْءٍ (1). 7260- 11- (2) وَ فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدَ تَأْتِي عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: إِنَّمَا تُرْفَعُ الْيَدَانِ بِالتَّكْبِيرِ- لِأَنَّ رَفْعَ الْيَدَيْنِ ضَرْبٌ مِنَ الِابْتِهَالِ وَ التَّبَتُّلِ وَ التَّضَرُّعِ- فَأَحَبَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ- فِي وَقْتِ ذِكْرِهِ لَهُ مُتَبَتِّلًا مُتَضَرِّعاً مُبْتَهِلًا- وَ لِأَنَّ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِحْضَارَ النِّيَّةِ- وَ إِقْبَالَ الْقَلْبِ عَلَى مَا قَالَ-. وَ زَادَ فِي الْعِلَلِ- وَ قَصَدَ لِأَنَّ الْفَرْضَ مِنَ الذِّكْرِ إِنَّمَا هُوَ الِاسْتِفْتَاحُ- وَ كُلُّ سُنَّةٍ فَإِنَّمَا تُؤَدَّى عَلَى جِهَةِ الْفَرْضِ- فَلَمَّا أَنْ كَانَ فِي الِاسْتِفْتَاحِ الَّذِي هُوَ الْفَرْضُ رَفْعُ الْيَدَيْنِ- أَحَبَّ أَنْ يُؤَدُّوا السُّنَّةَ عَلَى جِهَةِ مَا يُؤَدَّى الْفَرْضُ. 7261- 12- (3) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ السِّمْسَارِ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ(ص)فَكَبَّرَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ- وَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ (4) أَرَادَ الرُّكُوعَ وَ بَعْدَ الرُّكُوعِ.
7262- 13- (5) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هِلَالِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلِيٍّ الدِّعْبِلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُقَاتِلٍ الْكَبِيسِيِّ (6) عَنْ أَبِي مُقَاتِلٍ السَّمَرْقَنْدِيِّ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَنَانٍ (7) عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع