أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ (1).
(2) 11 بَابُ اسْتِحْبَابِ كَثْرَةِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ وَ غَيْرِهَا وَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ خَتْمِهِ وَ افْتِتَاحِهِ وَ اسْتِمَاعِ قِرَاءَتِهِ وَ اخْتِيَارِهَا عَلَى غَيْرِهَا مِنَ الْمَنْدُوبَاتِوَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- كُلَّمَا حَلَّ فِي أَوَّلِهِ ارْتَحَلَ فِي آخِرِهِ (5).
____________