الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ- فَنَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ حَتَّى رَكَعَ وَ ذَكَرَ حِينَ رَكَعَ- هَلْ يُجْزِيهِ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى رَكْعَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ- وَ هَلْ يَعْتَدُّ بِمَا صَلَّى قَالَ يَعْتَدُّ بِمَا يَفْتَتِحُ بِهِ مِنَ التَّكْبِيرِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 7 بَابُ اسْتِحْبَابِ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ وَ جَوَازِ إِيقَاعِ النِّيَّةِ مَعَ أَيِّهَا شَاءَ وَ جَعْلِهَا تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ وَ جَوَازِ الِاقْتِصَارِ عَلَى خَمْسٍ وَ عَلَى ثَلَاثٍ وَ عَلَى وَاحِدَةٍوَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ
____________