وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس 6 · صفحة 152 من 506

[صفحة 152]

سُلَيْمٌ مَوْلَاكَ ذَكَرَ- أَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا سُورَةُ يس- فَيَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَنْفَدُ مَا مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ- أَ يُعِيدُ مَا قَرَأَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ.

7595- 3- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي لَهُ (2) أَنْ يَقْرَأَ فِي الْفَرِيضَةِ- فَتَمُرُّ الْآيَةُ فِيهَا التَّخْوِيفُ فَيَبْكِي (وَ يُرَدِّدُ الْآيَةَ) (3)- قَالَ يُرَدِّدُ الْقُرْآنَ مَا شَاءَ وَ إِنْ جَاءَهُ الْبُكَاءُ فَلَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (4) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

(6) 69 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْعُدُولِ عَنِ الْجَحْدِ وَ التَّوْحِيدِ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الشُّرُوعِ إِلَّا إِلَى الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ فِي مَحَلِّهِمَا قَبْلَ تَجَاوُزِ النِّصْفِ
7596- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا
____________
(1)- قرب الاسناد 93.
(2)- في المصدر: أ له.
(3)- في المصدر- و يردد أم لا و في نسخة- الآية بدل أم لا.
(4)- مسائل علي بن جعفر 167- 276.
(5)- ياتي ما يدل على جواز البكاء عموما في الحديث 3 من الباب 1، و في الباب 29 من أبواب قراءة القرآن، و في الباب 5 من أبواب القواطع.
(6)- الباب 69 فيه 4 أحاديث.
(7)- الكافي 3- 426- 6.
التالي صفحة 152 من 506 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...