سُلَيْمٌ مَوْلَاكَ ذَكَرَ- أَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا سُورَةُ يس- فَيَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَنْفَدُ مَا مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ- أَ يُعِيدُ مَا قَرَأَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ.
7595- 3- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي لَهُ (2) أَنْ يَقْرَأَ فِي الْفَرِيضَةِ- فَتَمُرُّ الْآيَةُ فِيهَا التَّخْوِيفُ فَيَبْكِي (وَ يُرَدِّدُ الْآيَةَ) (3)- قَالَ يُرَدِّدُ الْقُرْآنَ مَا شَاءَ وَ إِنْ جَاءَهُ الْبُكَاءُ فَلَا بَأْسَ.وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (4) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
(6) 69 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْعُدُولِ عَنِ الْجَحْدِ وَ التَّوْحِيدِ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الشُّرُوعِ إِلَّا إِلَى الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ فِي مَحَلِّهِمَا قَبْلَ تَجَاوُزِ النِّصْفِ