وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس 6 · صفحة 137 من 506

[صفحة 137]

الْحَدِيثَ (1).

(2) 60 بَابُ جَوَازِ تَأْخِيرِ بَعْضِ الْقِرَاءَةِ فِي النَّافِلَةِ وَ الْإِتْيَانِ بِهِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ
7553- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْجَامِعِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ صَاحِبِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ مِائَةَ آيَةٍ أَوْ أَكْثَرَ فِي نَافِلَةٍ- فَتَخَوَّفَ أَنْ يَضْعُفَ وَ يَكْسَلَ- هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَقْرَأَهَا وَ هُوَ جَالِسٌ- قَالَ لِيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ بِمَا أَحَبَّ- ثُمَّ لْيَنْصَرِفْ فَلْيَقْرَأْ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِمَّا أَرَادَ قِرَاءَتَهُ- فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ مَكَانَ قِرَاءَتِهِ وَ هُوَ قَائِمٌ- فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ- بَعْدَ التَّسْلِيمِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلْيَقْرَأْ فَلَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)(4).

(5) 61 بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ التَّوْحِيدِ وَ الْقَدْرِ وَ آيَةِ الْكُرْسِيِّ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنَ التَّطَوُّعِ
7554- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
____________
(1)- فيه أيضا دلالة على حكم التلبية و النكاح و الطلاق و العقود و الايقاعات لعموم قوله و ما أشبه ذلك فلا تغفل و على جواز هذه الأشياء بغير العربية مع تعذرها. (منه قده في هامش المخطوط).
(2)- الباب 60 فيه حديث واحد.
(3)- مستطرفات السرائر 54- 5.
(4)- قرب الاسناد 96.
(5)- الباب 61 فيه حديث واحد.
(6)- ثواب الأعمال 54.
التالي صفحة 137 من 506 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...