الْجُمُعَةِ فِي الْأُولَى مِنْهَا الْحَمْدَ وَ سُورَةَ الْجُمُعَةِ- وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ سَبِّحِ اسْمَ- وَ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ- فِي الْأُولَى الْحَمْدَ وَ سُورَةَ الْجُمُعَةِ- وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ سُورَةَ الْمُنَافِقِينَ.
7502- 6- (1) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ يَقُولُ اقْرَأْ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ فَإِنَّ قِرَاءَتَهُمَا سُنَّةٌ- يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْغَدَاةِ وَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ- وَ لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَقْرَأَ بِغَيْرِهِمَا فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ- يَعْنِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِمَاماً كُنْتَ أَوْ غَيْرَ إِمَامٍ.أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ الْمُؤَكَّدِ لِمَا مَضَى (5) وَ يَأْتِي (6).
____________