أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى غَيْرِ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ مِنْ تَكْبِيرَاتِ الِافْتِتَاحِ وَ الْقَضَاءِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
7226- 9- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ حَتَّى دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ- فَقَالَ أَ لَيْسَ كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يُكَبِّرَ- قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ.وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: هَذَا يَحْتَمِلُ التَّقِيَّةَ لِاكْتِفَاءِ بَعْضِ الْعَامَّةِ بِالنِّيَّةِ.
7227- 10- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ قَامَ فِي الصَّلَاةِ- فَنَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ فَبَدَأَ بِالْقِرَاءَةِ- فَقَالَ إِنْ ذَكَرَهَا وَ هُوَ قَائِمٌ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ فَلْيُكَبِّرْ- وَ إِنْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ.أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الشَّكِّ فِي تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ دُونَ الْيَقِينِ لِمَا تَقَدَّمَ (5).
7228- 11- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ الْإِنْسَانُ لَا يَنْسَى تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ.