أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَأَخَذَهُ أَبِي مِنْهُمْ بِسَبْعَةٍ- قَالَ قُلْتُ: بِسَبْعَةِ دَرَاهِمَ قَالَ سَبْعَةِ دَنَانِيرَ.
5964- 3- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا تَخَتَّمَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِلَّا يَسِيراً حَتَّى تَرَكَهُ.أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ لَا نَفْيِ الِاسْتِحْبَابِ أَوِ الْمَشْرُوعِيَّةِ وَ ظَاهِرٌ أَنَّ التَّرْكَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ تَأْتِي أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ جِدّاً تَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّخَتُّمِ (2).
(3) 46 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّخَتُّمِ بِالْفِضَّةِ وَ تَحْرِيمِ الذَّهَبِ لِلرِّجَالِ وَ كَرَاهَةِ الْحَدِيدِ وَ النُّحَاسِ وَ كُلِّ مَا عَدَا الْفِضَّةَ