الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الخامس 5 · صفحة 55 من 511
شِبَعٍ قَطُّ- وَ لَمْ يَمُدَّ يَدَهُ إِلَى طَمَعٍ قَطُّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).