- فَنَسِيَ حَتَّى قَامَ وَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ ذَكَرَ- قَالَ يَقْعُدُ وَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ وَ هُوَ قَاعِدٌ- [وَ لَا يَعْتَدَّ بِافْتِتَاحِهِ الصَّلَاةَ وَ هُوَ قَائِمٌ] (1)- وَ كَذَلِكَ إِنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ مِنْ قِيَامٍ- فَنَسِيَ حَتَّى افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَ هُوَ قَاعِدٌ- فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْطَعَ صَلَاتَهُ وَ يَقُومَ فَيَفْتَتِحَ الصَّلَاةَ وَ هُوَ قَائِمٌ- وَ لَا يَقْتَدِيَ (2) بِافْتِتَاحِهِ وَ هُوَ قَاعِدٌ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ وَ هُوَ قَائِمٌ (3).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 14 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ وَ وُجُوبِ الْقِيَامِ مَعَ الْإِمْكَانِ وَ سُقُوطِهِ مَعَ التَّعَذُّرِ وَ إِجْزَاءِ الْإِيمَاءِ فِي الضَّرُورَةِ وَ كَذَا الصَّلَاةُ عَلَى الدَّابَّةِ