يُصَلِّي مُتَوَكِّئاً عَلَى عَصًا أَوْ عَلَى حَائِطٍ- قَالَ لَا بَأْسَ بِالتَّوَكُّؤِ عَلَى عَصًا وَ الِاتِّكَاءِ عَلَى الْحَائِطِ. وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الْأَخِيرِ فِي مَكَانِ الْمُصَلِّي (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 11 بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ الْجَالِسِ مُتَرَبِّعاً وَ مَمْدُودَ الرِّجْلَيْنِ وَ كَيْفَمَا أَمْكَنَهُ وَ اسْتِحْبَابِ تَرَبُّعِهِ فِي الْقِرَاءَةِ وَ ثَنْيِ رِجْلَيْهِ فِي الرُّكُوعِوَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (6).
7169- 2- (7) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ يُصَلِّي مُتَرَبِّعاً وَ مَادّاً رِجْلَيْهِ كُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ.