وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الخامس 5 · صفحة 463 من 511

[صفحة 463]

قَالَ: إِذَا قَامَتِ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلَاةِ- جَمَعَتْ بَيْنَ قَدَمَيْهَا وَ لَا تُفَرِّجُ بَيْنَهُمَا- وَ تَضُمُّ يَدَيْهَا إِلَى صَدْرِهَا لِمَكَانِ ثَدْيَيْهَا- فَإِذَا رَكَعَتْ وَضَعَتْ يَدَيْهَا فَوْقَ رُكْبَتَيْهَا- عَلَى فَخِذَيْهَا لِئَلَّا تَطَأْطَأَ كَثِيراً فَتَرْتَفِعَ عَجِيزَتُهَا- فَإِذَا جَلَسَتْ فَعَلَى أَلْيَتَيْهَا- لَيْسَ (1) كَمَا يَجْلِسُ (2) الرَّجُلُ- وَ إِذَا سَقَطَتْ لِلسُّجُودِ بَدَأَتْ بِالْقُعُودِ- وَ بِالرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ ثُمَّ تَسْجُدُ لَاطِئَةً (3) بِالْأَرْضِ- فَإِذَا كَانَتْ فِي جُلُوسِهَا- ضَمَّتْ فَخِذَيْهَا وَ رَفَعَتْ رُكْبَتَيْهَا مِنَ الْأَرْضِ- وَ إِذَا نَهَضَتِ انْسَلَّتِ انْسِلَالًا لَا تَرْفَعُ عَجِيزَتَهَا أَوَّلًا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ لَيْسَ مِنْ قَوْلِهِ لَيْسَ كَمَا يَقْعُدُ الرَّجُلُ (4). وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (5).

7081- 5- (6) وَ بِالْإِسْنَادَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ- فَعَلَيْكَ بِالْإِقْبَالِ عَلَى صَلَاتِكَ- فَإِنَّمَا (7) لَكَ مِنْهَا مَا أَقْبَلْتَ عَلَيْهِ- وَ لَا تَعْبَثْ فِيهَا بِيَدَيْكَ وَ لَا بِرَأْسِكَ- وَ لَا بِلِحْيَتِكَ وَ لَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ- وَ لَا تَتَثَاءَبْ وَ لَا تَتَمَطَّ وَ لَا تُكَفِّرْ (8)- فَإِنَّمَا يَفْعَلُ
____________
(1)- كلمة (ليس) لم ترد في التهذيب (هامش المخطوط).
(2)- في المصدر- يقعد.
(3)- لاطئة بالأرض- أي لازقة بها. (مجمع البحرين 1- 375).
(4)- التهذيب 2- 94- 350.
(5)- علل الشرائع- 355- 1- الباب 68.
(6)- الكافي 3- 299- 1، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب القواطع.
(7)- في نسخة زيادة- يحسب (هامش المخطوط).
(8)- التكفير في الصلاة- هو الانحناء الكثير حال القيام قبل الركوع قال في النهاية، و التكفير أيضا وضع احدى اليدين على الاخرى. (مجمع البحرين 3- 477).
التالي صفحة 463 من 511 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...