أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- قَالَ إِذَا كَانَ التَّشَهُّدُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَلَا بَأْسَ.
7076- 2- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَفْتَتِحُ الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ- وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ قَالَ لَا بَأْسَ.أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ عَلَى الِاسْتِقْبَالِ حَالَ التَّشَهُّدِ فِي أَحَادِيثِ الْأَذَانِ رَاكِباً وَ مَاشِياً وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الْأَخِيرِ فِي أَحْكَامِ الْمَسَاجِدِ (3).
____________