وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ نَحْوَهُ (1).
7055- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثِ أَذَانِ الصُّبْحِ قَالَ- (السُّنَّةُ أَنْ تُنَادِيَ) (3) بِهِ مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ- وَ لَا يَكُونَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ إِلَّا الرَّكْعَتَانِ.أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (5) وَ فِي أَعْدَادِ الْفَرَائِضِ وَ نَوَافِلِهَا (6).
(7) 40 بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِيَ الْفَصْلَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ يُكْرَهُ تَعَمُّدُ تَرْكِ الْفَصْلِ وَ أَقَلُّهُ التَّحْمِيدُ