وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْجَوَازِ أَوِ الِاسْتِحْبَابِ مِنْ غَيْرِ تَأَكُّدٍ أَوْ عَلَى تَفَرُّقِ الصُّفُوفِ لِمَا تَقَدَّمَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْجَمَاعَةِ (5).
(6) 26 بَابُ اشْتِرَاطِ عَقْلِ الْمُؤَذِّنِ وَ إِسْلَامِهِ وَ إِيمَانِهِ