عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: النِّدَاءُ وَ التَّثْوِيبُ فِي الْإِقَامَةِ (1) مِنَ السُّنَّةِ.
أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ عَلَى أَنَّ التَّثْوِيبَ لُغَةٌ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (2) فَلَعَلَّ الْمُرَادَ غَيْرُهُ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الْإِنْكَارِ.
6997- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَانَ أَبِي(ع)يُنَادِي فِي بَيْتِهِ بِالصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ- وَ لَوْ رَدَّدْتَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ.وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (4) قَالَ الشَّيْخُ هَذَا وَ الَّذِي قَبْلَهُ مَحْمُولَانِ عَلَى التَّقِيَّةِ لِإِجْمَاعِ الطَّائِفَةِ عَلَى تَرْكِ الْعَمَلِ بِهِمَا أَقُولُ: هَذَا لَا إِشْعَارَ فِيهِ بِكَوْنِ النِّدَاءِ فِي الْأَذَانِ أَوِ الْإِقَامَةِ فَلَعَلَّهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا.
6998- 5- (5) جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا كُنْتَ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ فَقُلِ- الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ بَعْدَ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ (6)- وَ لَا تَقُلْ فِي الْإِقَامَةِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ- إِنَّمَا هَذَا فِي الْأَذَانِ.