حَدِيثِ تَفْسِيرِ الْأَذَانِ أَنَّهُ قَالَ فِيهِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ(ص) أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ(ص) حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ- حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ- اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ ذَكَرَ فِي الْإِقَامَةِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ.
قَالَ الصَّدُوقُ إِنَّمَا تَرَكَ الرَّاوِي حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ لِلتَّقِيَّةِ.
6980- 19- (1) جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْأَذَانُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَ قَالَ فِي آخِرِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَرَّةً.أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (2) وَ يَحْتَمِلُ التَّقِيَّةُ فِي آخِرِهِ وَ يَحْتَمِلُ كَوْنُهُ ذَكَرَ الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ مَعاً وَ يَكُونُ التَّهْلِيلُ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي آخِرِ الْإِقَامَةِ لِمَا مَضَى (3) وَ يَأْتِي (4) فَإِنَّ الْأَذَانَ قَدْ يُطْلَقُ عَلَيْهِمَا (5).
6981- 20- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي النِّهَايَةِ قَالَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ- سَبْعَةٌ وَ ثَلَاثُونَ فَصْلًا يُضِيفُ إِلَى مَا ذَكَرْنَاهُ- التَّكْبِيرَ مَرَّتَيْنِ فِي أَوَّلِ الْإِقَامَةِ.