الْمُؤَذِّنِ أَ يَتَكَلَّمُ وَ هُوَ يُؤَذِّنُ- فَقَالَ لَا بَأْسَ حِينَ (1) يَفْرُغُ مِنْ أَذَانِهِ.
6899- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يَتَكَلَّمُ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ نَعَمْ- فَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ- فَقَدْ حَرُمَ الْكَلَامُ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ- إِلَّا أَنْ يَكُونُوا قَدِ اجْتَمَعُوا مِنْ شَتَّى- وَ لَيْسَ لَهُمْ إِمَامٌ فَلَا بَأْسَ- أَنْ يَقُولَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَقَدَّمْ يَا فُلَانُ.وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ مِثْلَهُ (5) أَقُولُ: هَذَا لَمْ نَجِدْهُ فِي الْكَافِي فَكَأَنَّهُ نَقَلَهُ مِنْ غَيْرِهِ.
6902- 10- (6) وَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَكَلَّمَ الرَّجُلُ وَ هُوَ يُقِيمُ الصَّلَاةَ- وَ بَعْدَ مَا يُقِيمُ إِنْ شَاءَ.