وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي حَدِيثِ إِعَادَةِ الْمُنْفَرِدِ الْأَذَانَ إِذَا وَجَدَ جَمَاعَةً (5) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (6).
(7) 8 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْأَذَانِ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ إِلَّا فِي الصُّبْحِ فَيُقَدَّمُ قَلِيلًا وَ يُعَادُ بَعْدَهُ وَ إِنْ تَغَايَرَ الْمُؤَذِّنَانِ