وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ نَحْوَهُ (3).
6844- 4- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الْفَجْرَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ- أَوْ فِي بَيْتٍ وَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ- وَ قَعَدَ وَ أَطَالَ الْجُلُوسَ حَتَّى شَكَّ- فَلَمْ يَدْرِ هَلْ طَلَعَ الْفَجْرُ أَمْ لَا- فَظَنَّ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ- قَالَ أَجْزَأَهُ أَذَانُهُمْ.أَقُولُ: وَ يَأْتِي فِي حَدِيثِ اشْتِرَاطِ إِيمَانِ الْمُؤَذِّنِ مَا يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يُقْتَدَى بِأَذَانِ غَيْرِ الْعَارِفِ (5).
6845- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ(ع)فِي حَدِيثٍ الْمُؤَذِّنُ لَهُ مِنْ كُلِّ مَنْ يُصَلِّي بِصَوْتِهِ حَسَنَةٌ.