السُّجُودُ عَلَى طِينِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ(ع) يُنَوِّرُ إِلَى الْأَرَضِينَ السَّبْعَةِ- وَ مَنْ كَانَتْ مَعَهُ سُبْحَةٌ مِنْ طِينِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ(ع)كُتِبَ مُسَبِّحاً وَ إِنْ لَمْ يُسَبِّحْ بِهَا.
6807- 2- (1) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ السَّجْدَةِ- عَلَى لَوْحٍ مِنْ طِينِ الْقَبْرِ هَلْ فِيهِ فَضْلٌ- فَأَجَابَ(ع)يَجُوزُ ذَلِكَ وَ فِيهِ الْفَضْلُ- قَالَ وَ سَأَلَهُ هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ- إِذَا صَلَّى الْفَرِيضَةَ أَوِ النَّافِلَةَ وَ بِيَدِهِ السُّبْحَةُ- أَنْ يُدِيرَهَا وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ فَأَجَابَ(ع) يَجُوزُ ذَلِكَ إِذَا خَافَ السَّهْوَ وَ الْغَلَطَ- وَ سَأَلَهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُدِيرَ السُّبْحَةَ بِالْيَدِ الْيَسَارِ- إِذَا سَبَّحَ أَوْ لَا يَجُوزُ- فَأَجَابَ(ع)يَجُوزُ ذَلِكَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ.