أَقُولُ: هَذَا غَيْرُ صَرِيحٍ فِي جَوَازِ السُّجُودِ عَلَيْهِ بِالْجَبْهَةِ وَ الْحُكْمُ بِالطَّهَارَةِ لَا يَسْتَلْزِمُهُ وَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ الْأَوَّلِ يَقْتَضِي الْمَنْعَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
(1) 11 بَابُ اسْتِحْبَابِ السُّجُودِ عَلَى الْخُمْرَةِ وَ اتِّخَاذِهَا وَ جَوَازِ السُّجُودِ عَلَى الْخُمْرَةِ الْمَعْمُولَةِ مِنْ سَعَفِ النَّخْلِ وَ نَحْوِهَا لَا بِسُيُورٍمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ مِثْلَهُ (5).
6791- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمُؤَدِّبِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شُعَيْبٍ يَرْفَعُهُ (7) عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا يَسْتَغْنِي شِيعَتُنَا عَنْ أَرْبَعٍ خُمْرَةٍ يُصَلِّي عَلَيْهَا- وَ خَاتَمٍ يَتَخَتَّمُ بِهِ وَ سِوَاكٍ يَسْتَاكُ بِهِ- وَ سُبْحَةٍ مِنْ طِينِ قَبْرِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْحَدِيثَ.