وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ ذِكْرَ الْقُفْرِ (1). 6774- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ- إِلَى أَنْ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ آخُذُ مَعِي مَدَرَةً أَسْجُدُ عَلَيْهَا فَقَالَ نَعَمْ.
6775- 3- (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ يُسْجَدُ عَلَى الزِّفْتِ يَعْنِي الْقِيرَ قَالَ لَا.قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الضَّرُورَةِ أَوِ التَّقِيَّةِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ مِثْلَهُ (5).
6777- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَارِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.