وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى نَفْيِ التَّحْرِيمِ وَ يَحْتَمِلُ التَّخْصِيصُ بِوَقْتِ الصَّلَاةِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ آخِرِهِ وَ يَحْتَمِلُ التَّقْيِيدُ بِوُجُودِ الْعِلَّةِ كَمَا مَرَّ (1).
5829- 6- (2) وَ يَأْتِي فِي التَّسْلِيمِ عَلَى الصِّبْيَانِ فِي الْعِشْرَةِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)كَانَ يَلْبَسُ الصُّوفَ لِيَكُونَ سُنَّةً مِنْ بَعْدِهِ.وَ هُوَ مُحْتَمِلٌ لِمَا ذَكَرْنَا وَ لِلْحَمْلِ عَلَى النَّسْخِ وَ لِلتَّخْصِيصِ بِلُبْسِ الْعَبَاءِ فَإِنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُ غَيْرَهَا مِنَ الصُّوفِ بَلْ نُقِلَ أَنَّ لِبَاسَهُ كَانَ مِنَ الْقُطْنِ كَمَا تَقَدَّمَ (3).
(4) 20 بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْوَشْيِ (5) مِنْ غَيْرِ الْحَرِيرِ الْمَحْضِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ