يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ وَ فِي نُسْخَةٍ عَنْ أَبِيهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)(1) أَقُولُ: التَّسْوِيَةُ هُنَا فِي أَصْلِ الْفَضْلِ لَا فِي مِقْدَارِهِ أَوْ فِي كَوْنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَفْضَلَ مِنْ بَاقِي الْمَسَاجِدِ.
6571- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (3) عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: الصَّلَاةُ فِي الْحَرَمَيْنِ تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ- وَ نَفَقَةُ دِرْهَمٍ فِي الْحَجِّ تَعْدِلُ أَلْفَ دِرْهَمٍ.