وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1) إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَيْهِ فِي الْمَزَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ قَدْ رَوَى أَكْثَرَ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِيَةِ فِي فَضْلِ الْمَسَاجِدِ بِأَسَانِيدَ كَثِيرَةٍ تَرَكْنَاهَا اخْتِصَاراً (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 46 بَابُ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ السَّفَرِ لِلصَّلَاةِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ مَسْجِدَ الرَّسُولِ(ص)وَ مَسْجِدَ الْكُوفَةِوَ رَوَاهُ مُرْسَلًا كَمَا مَرَّ (7) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8).
____________