كُوفَانَ- قَالَ فَاسْتَأْذِنْ لِي رَبِّي حَتَّى آتِيَهُ فَأُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ- فَاسْتَأْذَنَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَذِنَ لَهُ- وَ إِنَّ مَيْمَنَتَهُ لَرَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ- وَ إِنَّ وَسَطَهُ لَرَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ- وَ إِنَّ مُؤَخَّرَهُ لَرَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ- وَ إِنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ فِيهِ لَتَعْدِلُ بِأَلْفِ صَلَاةٍ- وَ إِنَّ النَّافِلَةَ فِيهِ لَتَعْدِلُ بِخَمْسِمِائَةِ صَلَاةٍ- وَ إِنَّ الْجُلُوسَ فِيهِ بِغَيْرِ تِلَاوَةٍ وَ لَا ذِكْرٍ لَعِبَادَةٌ- وَ لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِيهِ لَأَتَوْهُ وَ لَوْ حَبْواً.
قَالَ سَهْلٌ وَ رُوِيَ لِي عَنْ (1) عَمْرٍو إِنَّ الصَّلَاةَ فِيهِ لَتَعْدِلُ بِحَجَّةٍ- وَ إِنَّ النَّافِلَةَ فِيهِ لَتَعْدِلُ بِعُمْرَةٍ. 6470- 4- (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ مُرْسَلًا مِنْ قَوْلِهِ مَا مِنْ عَبْدٍ صَالِحٍ إِلَى قَوْلِهِ وَ لَوْ حَبْواً وَ تَرَكَ قَوْلَهُ وَ إِنَّ وَسَطَهُ لَرَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ. وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ وَ لَوْ حَبْواً (3). وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ التَّبَّانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ النَّهْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ تَوْبَةَ بْنِ الْخَلِيلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ نَحْوَهُ كَمَا فِي رِوَايَةِ الشَّيْخِ (4) وَ رَوَاهُ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ بَابَوَيْهِ بِالْإِسْنَادِ (5) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ خَمْسِمِائَةِ صَلَاةٍ (6).
____________