الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جَرِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ (1) بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ جَالِسٌ- فَقَالَ لِي يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ لِلْمَسْجِدِ تَحِيَّةً قُلْتُ وَ مَا تَحِيَّتُهُ- قَالَ رَكْعَتَانِ تَرْكَعُهُمَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنَّكَ أَمَرْتَنِي بِالصَّلَاةِ فَمَا الصَّلَاةُ- قَالَ خَيْرُ مَوْضُوعٍ فَمَنْ شَاءَ أَقَلَّ وَ مَنْ شَاءَ أَكْثَرَ- إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ: فَأَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ- قَالَ طُولُ الْقُنُوتِ قُلْتُ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ- قَالَ جُهْدٌ مِنْ مُقِلٍّ فِي (فَقِيرٍ فِي سِرٍّ) (2)- قُلْتُ فَمَا الصَّوْمُ قَالَ فَرْضٌ مُجْزِي- وَ عِنْدَ اللَّهِ أَضْعَافٌ كَثِيرَةٌ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ (3) بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (4) عَنْ أَبِي ذَرٍّ فِي وَصِيَّتِهِ لَهُ أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ جَعْلِ الْمَسَاجِدِ طُرُقاً حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهَا رَكْعَتَيْنِ (5).
(6) 43 بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ الصَّلَاةُ فِيهِ مِنْ مَسَاجِدِ الْكُوفَةِ وَ مَا يُكْرَهُ مِنْهَا