الْحَكَمِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا يُصَلِّي بِنَا نَقْتَدِي بِهِ- فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ- قَالَ الْمَسْجِدُ أَحَبُّ إِلَيَّ.
6442- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)أَسْأَلُهُ- عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ وَحْدَهُ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ- أَفْضَلُ أَوْ صَلَاتُهُ فِي جَمَاعَةٍ- فَقَالَ الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ أَفْضَلُ.أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّخْيِيرِ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَا مَرَّ (2) أَوْ عَلَى كَوْنِ الْجَمَاعَةِ فِي مَسْجِدٍ لِمَا تَقَدَّمَ (3) أَوْ مَعَ إِمَامٍ أَوْ مَعَ مُرَجِّحٍ آخَرَ.
6443- 5- (4) وَ فِي الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رُزَيْقٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي مَنْزِلِهِ جَمَاعَةً- تَعْدِلُ أَرْبَعاً وَ عِشْرِينَ صَلَاةً- وَ صَلَاةُ الرَّجُلِ جَمَاعَةً فِي الْمَسْجِدِ- تَعْدِلُ ثَمَانِياً وَ أَرْبَعِينَ صَلَاةً مُضَاعَفَةً فِي الْمَسْجِدِ- وَ إِنَّ الرَّكْعَةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- أَلْفُ رَكْعَةٍ فِي سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ- وَ إِنَّ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ فَرْداً بِأَرْبَعٍ وَ عِشْرِينَ صَلَاةً- وَ الصَّلَاةَ فِي مَنْزِلِكَ فَرْداً هَبَاءٌ مَنْثُورٌ- لَا يَصْعَدُ مِنْهُ إِلَى اللَّهِ شَيْءٌ- وَ مَنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ جَمَاعَةً رَغْبَةً عَنِ الْمَسْجِدِ- فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ لَا لِمَنْ صَلَّى تَبِعَهُ- إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ تَمْنَعُ مِنَ الْمَسْجِدِ.أَقُولُ: هَذَا غَيْرُ صَرِيحٍ فِي الْمُسَاوَاةِ لِاحْتِمَالِ زِيَادَةِ الثَّوَابِ وَ إِنْ تَسَاوَى الْعَدَدَانِ.
____________