تَرَكَ قَوْلَهُ وَ بَنَاهُ بِالسَّعِيدَةِ إِلَى فَزِيدَ فِيهِ وَ قَالَ فَإِذَا كَانَ الْفَيْءُ ذِرَاعَيْنِ وَ هُوَ- ضِعْفُ ذَلِكَ صَلَّى الْعَصْرَ. 6340- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَسَاجِدِ الْمُظَلَّلَةِ- أَ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا فَقَالَ نَعَمْ- وَ لَكِنْ لَا يَضُرُّكُمُ الْيَوْمَ وَ لَوْ قَدْ كَانَ الْعَدْلُ- لَرَأَيْتُمْ كَيْفَ يُصْنَعُ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (2) إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- أَ يُكْرَهُ الْقِيَامُ فِيهَا قَالَ نَعَمْ- وَ لَكِنْ لَا تَضُرُّكُمُ الصَّلَاةُ فِيهَا الْيَوْمَ. 6341- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَسَاجِدِ الْمُظَلَّلَةِ- يُكْرَهُ الْقِيَامُ فِيهَا قَالَ نَعَمْ- وَ لَكِنْ لَا يَضُرُّكُمُ الصَّلَاةُ فِيهَا.
6342- 4- (4) قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَوَّلُ مَا يَبْدَأُ بِهِ قَائِمُنَا سُقُوفُ الْمَسَاجِدِ فَيُكَسِّرُهَا- وَ يَأْمُرُ بِهَا فَتُجْعَلُ عَرِيشاً كَعَرِيشِ مُوسَى.أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي أَيْضاً فِي الصَّلَاةِ الْمَنْدُوبَةِ وَ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَ بَيْنَ السَّمَاءِ حَائِلٌ وَ لَا حِجَابٌ وَ أَنَّهُ مِنْ أَسْبَابِ قَبُولِ الصَّلَاةِ وَ إِجَابَةِ الدُّعَاءِ (6).
____________