أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِي أَحَادِيثِ وَضْعِ السَّاتِرِ قُدَّامَ الْمُصَلِّي وَ غَيْرِ ذَلِكَ (1).
(2) 44 بَابُ جَوَازِ تَقَدُّمِ الْمُصَلِّي عَنْ مَكَانِهِ مَعَ الْحَاجَةِ وَ رُجُوعِهِ الْقَهْقَرَى وَ كَرَاهَةِ تَأَخُّرِهِ وَ وُجُوبِ الْكَفِّ عَنِ الْقِرَاءَةِ حَالَ الْمَشْيِ إِلَّا مَعَ الضَّرُورَةِوَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مِثْلَهُ (7).
6302- 3- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ